الشيخ الطوسي
298
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ الطرق { 1 } التي بها يعلم أن الله سبحانه تعبدنا به ، كما لا يمتنع اختلاف الأدلة { 2 } التي بها تعلم صحة ذلك فإذا صحت هذه الجملة لم يمتنع أن يدلنا على أنه قد أمرنا بأن نفعل ما ورد به خبر الواحد إذا علمناه على صفة ظننا انه صادق كعلمنا انه تعبدنا بما أنزله من القرآن ، وان كان أحدهما قد علق بشرط { 3 } والاخر لم يعلق به . وإذا صح هذا ، وكان صورة خبر الواحد هذه الصورة ، فيجب أن لا يمتنع ورود العبادة بالعمل به . ]